Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مجتمع

العفاش: المرسوم يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التزوير واستعمال المزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة

 أكد قاضي التحقيق العسكري بدمشق المقدم لؤي العفاش أن المرسوم التشريعي رقم واحد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التزوير واستعمال المزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة الإلزامية إذا ارتكبها المكلفون قبل تاريخ صدور المرسوم.

وأوضح العفاش في حديث للسورية اليوم أن المستفيدين من أحكام العفو هم المكلفون بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية لافتاً إلى أن المرسوم لا يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي أو الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم.

وبين العفاش أن المكلفين الذين ارتكبوا جرائم التزوير أو التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية والذين هم على رأس الخدمة العسكرية يستفيدون حكماً من المرسوم أما الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة الإلزامية فقد أعطاهم المشرع مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة ليصبحوا مستفيدين بشكل كامل من أحكام المرسوم.

وأشار قاضي التحقيق العسكري بدمشق إلى أن المستفيد من أحكام المرسوم هو الضحية باعتبار أنه لا يمكن المقارنة بين الضحية وبين من يخدع الأشخاص ويوقعهم بشرك التزوير أو التلاعب بأي وسيلة كانت من أجل تخليص النفس من خدمة العلم لافتاً إلى أن الاستفادة ذهبت باتجاه ضعفاء الهمم أما الذين فسدت ذممهم فلن يستفيدوا من أحكام هذا المرسوم.

وقسم العفاش المستفيدين من العفو إلى قسمين الأول الذين ارتكبوا جرائمهم قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية أي الموجودون بالخدمة العسكرية والذين لا يترتب عليهم سوى المراجعة للتأكد من الاستفادة من المرسوم أما القسم الثاني فهم الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة وعلى هؤلاء تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

وأوضح العفاش أن ما يميز هذا المرسوم عن سابقيه أنه شمل جرم التزوير الجنائي كلياً بينما شملت مراسيم العفو السابقة النصف أو الربع أو الثلث مؤكداً أنه تم البدء بتطبيق المرسوم مباشرة مشيراً إلى توجه عدد من القضاة إلى السجون لتطبيق أحكام العفو ودراسة الملفات لتحديد من يستفيد منه ليطلق سراحه.

وبين العفاش أن جرائم التزوير بخدمة العلم كأن يسجل المكلف خلافاً للحقيقة بأنه مؤجل أو معفى لسبب صحي أو غير هذه الأمور التي تندرج ضمن إطار التزوير وتقديم وثائق كاذبة مؤكداً أن المرسوم يسقط الأحكام الجزائية حيث يطلق سراح الشخص مباشرة إذا كان موقوفاً ويشطب الحكم إذا كان محكوماً من سجله العدلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى